القانون الأساسي لجمعية
النــادي الرياضـي الصفاقســي
توطئـــــة
تأسّـس النادي الرياضي الصفاقسـي يــوم 28 مـاي 1928 تحت إسم النادي التونسي وباللونين الأحمـر والأخضــر وفي 25 أكتوبـر 1962 تغيّـرت تسميـة النادي وأصبح يسمّـى النـادي الرياضي الصفاقسـي كما تغيّرت ألوانـه لتصبـح اللّونيـن الأسود والأبيـض .
العنــــــــــــــــوان الأول: التكويــــــــن - التنقيـــــــــــح
الفصـــــل الأول :
تكوّنت بين الأشخاص الذين اتّفقـوا أو سيتّفقون على هذا النظام الأساسي جمعية أطلق عليها اسم النادي الرياضي الصفاقســــي وهي خاضعة للقانــــون عــــدد 154 لسنــة 1959 المؤرّخ فــي 7 نوفمبر 1959 المتعلــــــّق بالجمعيــــــات المنقـــــّح والمتمم بالقانـــون الأساسي عــدد 90 لسنــــــة 1988 المؤرّخ فــي 2 أوت 1988 والقانون الأساسي عدد 25 لسنة 1992 المؤرخ في 2 أفريل 1992 والقانون عدد 63 لسنة 1984 المؤرخ في 6 أوت 1984 المتعلّق بتنظيم وتنمية الأنشطة البدنية والرياضيــــة، والقانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرّخ في 3 أوت 1994 المتعلّق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية المنقح والمتمم بالقانون عدد 64 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 والقانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرّخ في 6 فيفــــــــــــــري 1995 والمتعلّق بالهيــــــــاكــــــــــل الرياضيــــــــــــة و المرسوم عدد66 لسنة 2011 المؤرخ في 14جويلية2011 .
الفصــل الثانــي :
تهدف هذه الجمعية الى تنمية الامكانيات الفكرية والبدنية لمنخرطيها بتشجيعهم على ممارسـة التربية البدنية والرياضية في كنف الانضباط والاحترام المتبادل والامتثال لتعاليم الميثاق الرياضي وتدعيم الرّوح الوطنيّة لديهم وتأطير الأحبّاء بتكوين الخلايا طبق أحكام كرّاس شروط تضبــــــط شــــــــروط واجـــــــــــــراءات تأسيســــــــــــــــــــــــــها.
الفـصـل الثالـث :
مقـرّ الجمعيــة كائــن بطريــق المينـاء الجديـــد ـ صفاقــس ويمكـن بمجــرّد قـــرار صــادر عـن الهيئـة المديـــرة نقلـة المقــرّ إلى أي عنـوان آخــر.
الفصـل الرابـع :
مـــدّة الجمعيــة غيــر محـدودة.
الفصـل الخامس :
علـى الهيئـة المديــرة أن تـــــدرج إعـــلانـــــا بالرّائــــــد الرّسمي للجمهورية التونسيـة ينــصّ فيهـا خاصّـة علـى :
* اســــــــــم الجمعيــــــــــة وموضوعهـــــــــا وهدفهــــــــــــا
* أســــــــماء وألقـــــاب ومهـــــن مؤسّسيهــــا ومسيّريهــــــا
* تاريـــــــخ وعـــــــــــدد وصـــــــــــل الإيــــــــــــــــــــــداع
الفصـل السادس :
يلتزم مسيرو الجمعية بأن يعلموا وزير الدّاخلية والوالي أو المعتمد وسلطــــــة الإشراف الرياضية بجميع التغييرات التي أدخلت على هيئتها المديرة وفي صورة عدم حصول أي تغييــــــر في تركيبة الهيئة المديرة يجب على هذه الهيئة إعلام السّلـط المتقدّمة الذّكر بهذه الوضعية في أجل لا يتجاوز شهرا واحـــــــدا. كما يجب على الجمعية إعلام تلك السّلط وفق نفس الشّروط المشار اليها أعلاه بكلّ التغييرات التي تطرأ على مقرّها الرئيسي كما يشمل هذا الإعلام كلّ الفروع والأقسام والمنظّمات المتفرّعة عن الجمعيــة.
الفصـل السابـع :
يخضـع كلّ تنقيح يدخل على هذا النظام الأساسي إلى الشروط والصّيغ التــي تكوّنـت بمقتضاهـا الجمعيـة ويقـع الإعـلان عن ذلك وفق نفس الشّروط المشار إليـها بالفصل 5 أعـلاه. العنوان الثانـي: التركيــبة – الاشتراكـات - الإستقالة والرّفت ـ الموارد
الفصـل الثامـــن :
تتركّــــــب الجمعيـــة مــــن أعضــــاءها المنخرطين الذين سددوا معلوم انخراطهم.
الفصـل التاســـع :
ويعــدّ منخرطـــا كلّ عضو دفع اشتراك سنوي قبل موفّى شهر ماي يقــــع تحديــــد مقداره من قبل الجلسة العامّة وفقا لأحكام القانون المتعلّق بالجمعيـــات. الفصـل العاشـــر :
يفقــــــــد صفـــــــــة العضويــــــــــــة فـــــــــي الجمعيــــــــــــة : * كلّ عضو قدّم استقالته ووجّهها في ظرف مضمون الوصول الى رئيس الجمعية. * كلّ عضو قرّرت الهيئة المديرة رفته من أجل اقترافه خطأ فادحا ولا يتمّ الرّفت الا بعد سماع العضو المعني بالأمر من قبل الهيئة المديرة وفي حالة امتناع العضو عن تقديم بيانـــــــــات تحتفظ الهيئـــــــة المديــــــــــــــــرة بحقّهـــــــــــا فــــــــي اتّخـــــــــاذ قــــــــــرار الرّفــــــــــت .
الفصـل الحادي عشر :
لا يترتّب عـن وفــــاة أو استقالـــة أو رفت أحد أعضاء الجمعية مهمـــا كانــــت صفتــــــــــــه توقــــــــــف نشـــــــــــاط الجمعيــــــــــــة.
الفصـل الثاني عشر :
تتـــكـــوّن مــــــداخيـــــــل الجمعيــــــــة مــــــــــــــــــن :
* مساهمـات أعضـاء الهيئــة العليـــا للدعم
* مداخيـــــل شبكــــة السوسيـــــــــــــــوس
* اشتراكــــــــــــــات الأعضـــــــــــــــــــــاء
* الاعانـــــــــــــــــات والمنـــح والهبــــات والمسـاهمات
* الاستشهـــــــــــــــار والاشهــــــــــــــــــــــار
* المداخيل الحاصلة عن المهرجانات والمباريات المرخّص فيها طبقا للتشريع الجاري به العمل
* المداخيـــــل والفوائــــض المتأتّيــــــــــة من أملاكهــــــــــــــــــا
* مداخيل تنظيم مقابلات البطولة وحصص التماريـــــــن
* المنح المستخلصة عن انتقال اللاعبين بين الأندية في نطاق التبادل أو الإعــــارة أو بموجب الترخيص في الانتقال إلى جمعية أخرى.
ويحجّر على الجمعية تنظيم أنشطــــة تهــــــــدف إلى توزيع الأرباح علــــــــى أعضــــــــــــــاء الجمعيــــــــــــــــة.
الفصـل الثالث عشر :
على كلّ جمعية تتمتّع بإعانات دوريّة من الدّولة أو من الجماعات العمومية المحلّية أن تقدّم لهذه الجهات كشفا سنويّا عن ميزانيتـــها وحساباتها والوثائق المؤيّدة لذلـــك. وتخضع كلّ حسابات الجمعية وجوبا إلى رقابة سنويّة من قبل مصالح وزارتي الشّبـــاب والرياضة والمالية وفي حالة عدم صرف الجمعية المبلغ الذي ترصده الدّولة أو الجماعات العمومية المحلّية أن تقدّم لهذه الجهات كشفا سنويا عن ميزانيتها وحساباتها والوثائق المؤيّـدة لذلــــــك.
وفي حالة عدم صرف الجمعية المبلغ الذي ترصده الدّولة أو الجماعات العمومية المحلّية لهــــا في ظــــرف اثني عشـــر شهــرا ترجع الجمعية ذلك المبلغ إلى خزينـــــــــة الدّولــــــــــــة.
العنــــوان الثالــث: هـيــــاكـــل الجمعيـــــــة
الفصـــل الرابع عشـــر : هياكل الجمعية
تتركّـب هياكــل النادي الرياضي الصفاقســـــــي مــــــــــــن :
ـ الهيئــــــــة العليــــــــــــا للدعم
ـ الهيئــــــــة المديــــــــــــــرة
ـ إدارة عامّـــــة قــــــــــــــارّة
ـ شبكــــــة السوسيــــــــوس
ـ هيئـــــــة الأحبّــــــــــــــــــاء
الفصل 14 ثانيا : الهيئـــــــــة العليــــــــــــا للدعم
تتكـوّن من الرّئيـس المباشـر والرّؤساء السابقيـن للنادي ومن الأشخاص الطبيعيين و الذوات المعنوية في شخص ممثلها القانوني الذين يدعمون ميزانيـة النادي السنويـة بمبلغ لا يقلّ عن ثلاثيـن ألف دينـار سنويّا ويشترط أن يقع دفعهـا مسبّقـا قبل إنضمامه للهيئة كما تضم الممثل القانوني للشركة التجارية الرياضية الصفاقسية التابعة للنادي الرياضي الصفاقسي.
ولشبكة سوسيوس الحق في عضويّة الهيئة العليا للدعم بعدد من المقاعد يضبط بحساب مقعد واحد لكلّ 100 ألف دينار من المداخيل المحقّقة خلال الموسم الرياضي المنقضي.
الفصل 14 ثالثا : سير أعمال الهيئة العليــــــــــــا للدعم
ويرأس الهيئة أحد أعضاءها، ينتخب لمدّة سنة غير قابلة للتجديد ولا يجوز للرئيس المباشر للهيئة المديرة ترأس الهيئة العليــــــــــــا للدعم في نفس الوقت ويتولى أعمال مقرر الهيئة أحد أعضاءها.
وتجتمع الهيئة العليـــــا للدعم مرّة كلّ ثلاثة أشهر ويقع توجيه الدعوات من قبل رئيسها أو نصف أعضاءها ويضبط جدول أعمال هذه الجلسات بالتنسيق مع الرئيس وتدون أعمالها بمحاضر مرقمة ممضاة من قبل الحاضرين.
ويمكن لأعضاء الهيئة تعيين من يمثلهم من بين الأعضاء عند إلتئام الاجتماعات الدورية للهيئة المديرة شريطة إعلام رئيس النادي مسبقا قبل إنعقادها.
كما يمكن دعوة مراقب الحسابات للحضور في إجتماعات الهيئة بمناسبة النظر في القوائم المالية الوسيطة.
ويقع شطب كل عضو داعم آليا في صورة عدم دفع منحة الدعم.
ولا تعد أعمال الهيئة صحيحة ونافذة إلاّ بحضور نصف الأعضاء.
الفصل 14 رابعا : مشمولات الهيئة العليــــــــــــا للدعم
تتمثل مشمولات الهيئة في ما يلي :
- تقديم الدعم المالي والأدبي للهيئة المديرة،
- الإطلاع على برنامج الهيئة المديرة ومتابعة تتنفيذ برنامج عملها،
- الدعوة لعقد جلسة عامة إستثنائية كلما تعرضت المصلحة العليا للنادي للخطر،
- المصادقة وكفالة التعهدات المالية التي يتعدى تنفيذها المدة النيابية للهيئة المديرة ،
- إبداء الرأي بخصوص الميزانية التقديرية للنادي والنظر في القوائم المالية الوسيطة التي تحيلها عليها الهيئة المديرة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر،
- الإطلاع على البيانات المالية والتقريرين المالي والأدبي المعدّين من قبل الهيئة المديرة قبل تقديمها للمصادقة النهائية من قبل الجلسة العامّة.
الفصل 14 خامسا : الهيئــــــــة المديــــرة
تسيّـر الجمعية ولمدّة سنتيـن هيئـة مديرة تتولّى ضبط السياسـة العامّة للنادي وتحديد برنامج عملها و ميزانيتهـا السّنويـة التقديريـة.
وتتركّـب الهيئـة المديرة من سبعة أعضاء على الأقل واثني عشر عضوا على الأكثر يتم انتخابهم من طرف الجلسة العامّة العاديـة طبق القواعـد المنصوص عليها بالفصل 21 من هـذا القانـون .
ويتولى الرّئيــس المذكـور بالتنسيـق مع نائبــه توزيع المسؤوليات على باقـي أعضـاء الهيئة المديـرة ويشترط في الرّئيس ونائبـه وفي بقيـــــة الأعضـــــاء أن لا يكونوا من بين المحكوم عليهم من أجل جريمة ماسة بالشرف و أن يكونوا تونسيي الجنسيـة وأن يكونوا منخرطين في الجمعيـة و في شبكـة سوسيــوس و يضاف بالنسبة للرئيس و نائب الرئيس أن يكون قد تحمل مسؤولية ضمن أحد هياكل الجمعية )الهيئة العليا للدعم أو الهيئة المديرة أو المكتب التنفيذي لشبكة سوسيوس ( مدة لا تقل عن 4 سنوات أو أن يكون متحصلا على شهادة الاجازة أو ما يعادلها وأن يبلغ من العمر عند تقديم الترشح سن 30 عاما على الأقل .
ولا يمكن أن يكون المترشح مرسما في أكثر من قائمة.
الفصل 14 سادسا : تركيبة الهيئة المديرة
تـــوزّع مسؤوليــــات الهيئـــــة المديــــــرة علـى النّحــو التالــــــــي :
ـ رئيــــــس
ـ نائــب رئيـس
ـ كاتـب عـــام
ـ أميـن مـــال
ـ أعضـــاء يكون من بينهم رئيس لجنة الأحباء
الفصــل الخامس عشر :
تكــــــــون كلّ خدمـــــات أعضـــــــاء الهيئة المديرة بدون مقابل.
الفصـل السادس عشـر :
تجتمع الهيئة المديرة بصفة دورية بدعوة من رئيسها مرّة كلّ شهر على الأقلّ بحضور ثلث أعضائها وتتّخذ قراراتها بعد المداولة بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يـكون صوت الرئيس مرجّحا وتدرج كل قرارات الهيئة المديرة بدفتر مرقّم خاصّ بجلساتها.
الفصـل السابع عشـر :
تمارس الهيئة المديرة كلّ الصّلاحيات اللاّزمة لتحقيق أهداف الجمعية باستثناء الصّلاحيات الموكّلة للجلسات العامّة وتتولّى الهيئة إعداد النظام الدّاخلي للجمعية كما تتولّى النظر في مطالب الانخراط وحالات الإستقالــة والرّفت طبقـــا لأحكـــام الفصــــل 10 .
ويمكن للهيئة المديرة تسوغ وشراء المحلاّت اللاّزمة لاحتضان نشاط الجمعية وكذلك شراء المعدّات والمنقولات وبيعها والقيام بغير ذلك من العمليات التي تساعــد على تنمية موارد الجمعية. وتضبط الهيئة المديرة جرايات و منــــح الأعـــــوان المنتدبــــــــيـــــــن لخدمــــــــــــة الجمعيــــــــــــــة.
الفصـل الثامن عشــر :
يمكن للهيئة المديرة أن تفوّض جانبا من صلاحياتها لأحـد أعضائها أو لأحد المشرفين على الإدارة العامّة للنادي وينبغي أن يكون هذا التفويض مصادقا عليه من قبل ثلثي الأعضاء وممضى من قبل عضوين على الأقل يكــــون مـــــن بينهمـــــا الرئيـــــــــس .
ويقـع التنصيـــص على هـــذا التفويـــض بدفـــتـــر الجلســـات.
كما تحمل كلّ الوثائق الملزمة للنادي إمضاءا ثنائيّا إمّا للرئيس ونائبه أو للرئيس وأمين المال أو لنائب الرئيس وأمين المال أو لأحد هؤلاء مع المدير العام للنادي.
الفصـل التاسع عشـر : صلوحيّات رئيس الهيئة ونائبه وأعضاؤها
1 - يمثّل الرئيس الجمعية في جميع الحالات وخاصّة لدى المحاكم ويشرف على تسيير أعمال الهيئـــــــــة المديــــــــــــرة ويسهـــــــــــر علــــــــــى تنفيــــــــــذ قراراتهــــــــــــــــــــــــا.
2 - ينوبــــــه عند الاقتضاء نائب الرئيس المنتخب بالجلسة العامّة في حالتي الشّغور الوقتي أو الدّائم وفي الصّورة الأخيرة تستمر النيابة إلى حين انعقاد الجلسة العامّة الانتخابية كما يجوز للرئيس أن يفوض كتابيا مساعدا أو أكثر أو المديــــــــــر العــــــــــام المعيــــــــــــّن للقيام ببعض المهام التي تدخل ضمن مشمولاته.
3 - في صورة حصول شغور دائم في منصبي الرّئيس ونائب الرّئيس أو استقالة عدد من أعضاء الهيئة المديرة يفوق ثلثي الأعضاء تتولّى الهيئـة العليـــــا للدعم تعيين لجنة وقتيـة تتكوّن من خمسة أشخاص تشرف على تسييـر النادي وتتولّى الدّعوة لعقد جلسـة عامّة إنتخابيـة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريـخ حصول الشّغــور .
وتتولّــى الهيئــة العليـــــا للدعم إختيــار أحد أعضاء اللّجنـة الوقتيـة رئيســا لهــــا.
4 – في صورة حصول شغور يهم أحد باقي أعضاء الهيئة المديرة بموجب الوفاة أو الرفت أو استقالة عدد من الأعضاء لا يتجاوز الثلثين فان رئيس الهيئة المديرة بالتشاور مع نائب الرئيس يتولى تسديد ذلك الشغور وذلك بتعيين الشخص أو الأشخاص بشرط أن تتوفر فيهم ذات الشروط الواجب توفرها في عضو الهيئة المديرة .
5 ـ يتولّـى الكاتب العام تحرير الدّعوات والمراسلات ومسك دفتر الجلسات والإشراف على التسيــــــــــــــــير الإداري للجمعيــــــــــــــــــــــــــة.
6 - يتولّى أمين المال الإشراف على التصرّف في أموال الجمعية المرخّص فيها قبضا وصرفا من قبل الهيئة المديــــــــــــرة ويسهــــــــــــر على استخــــــــــــلاص الاشتراكــــــــــات بصفـــــــة منتظمــــــــة.
7- على أمين المال ومساعديه مسك دفاتر حسابات مرقّمة طبق الإجراءات القانونية وممضاة من الرئيس وأمين المال وأن يحتفظوا بجميع مؤيّدات المصاريف للاستظهار بها عند الحاجة، ويتولّى أمين المال التأشير على كلّ الوثائق الحسابية المثبتة للمعاملات المالية قبضا وصرفا،كما يحرص على تنفيذ المقتضيــــــات القانونية المتعلّقة بنظام الجباية والتغطية الاجتماعيــة من طرف المدير العامّ للنادي.
الفصل 20: إدارة عامّـــــة قــــارّة
يشـــــــرف على الإدارة العامّة مديـــــــر عـــــــــــــام.
يتولّى المدير العام الإشراف على تسيير الشؤون الإداريـة والقانونية والمالية للنادي ويكلّف أساسا بإنتداب الأعوان والتأجير والتأمين والعمل الإجتماعي كما يسهرعلى إعداد مشروع الميزانية ومتابعة تنفيذها كلّ ذلك بالتنسيق التامّ مع الكاتب العام وأمين المال كلّ بحسب مجال عملـــه. وتوكل إليه مهمّة إعداد الدفاتر المحاسبيّة للنادي وحفظها، وحفظ الخزينة والقيم الماليّة والأوراق التجاريّة واعداد القوائم الماليّة.
كما يحرص المدير العام على تنويع مصادر تمويل الجمعيّة وعلى استخلاص العائدات الماليّة.
ويقترح على الهيئـة المديرة كلّ الإجراءات الضّروريـة لضمان حسن سيـر إدارة الجمعية وحفظ ممتلكاتهــا بالتنسيـق مع الكاتب العام للجمعيــة . ويتولّى تقديم تقرير شهري عن نشاط الإدارة العامّـة إلى الهيئـة المديــرة.
الفصل 20 ثانيــــــا : إدارة رياضية قارّة
تحدث عند الاقتضاء إدارة رياضية قارّة يشرف عليها مدير رياضي ينتدب - بمقتضى عقد أهداف- يتولّى الإشراف العّام على المسائل الفنيّة. ويساعده في هذه المهمّة الفنيون المنتدبون بالجمعيّة، كلّ حسب اختصاصه.
ويعرض المدير الرياضي على الهيئة المديرة، وبناء على اقتراح الإطار الفنّي للجمعيّة حاجيّات النادي من اللاعبين، ومواصفاتهم والتجهيزات الرياضيّة اللازمة وبرامج تطوير أداء الفرق بمختلف أصنافها.
كما يستعين أيضا في أداء عمله بلجنة فنيّة يقع اختيارها بالتنسيق مع الهيئة المديرة وتتكوّن من فنيين من اللاعبين القدامى أو الفنيين الذين لا يتقاضون أجرا بالنادي لاستشارتهم في المسائل الفنيّة، كما يبدي الرأي الفنّي في عمليات إنتقال اللاعبين المزمع إبرامها.
الفصل 20 ثالثا : شبكــــــة السوسيـــوس
شبكــة السوسيوس هي هيكل داخلـي مرتبط مباشرة بالهيئـة المديرة للنادي ومكلّف من قبلها بإنجاز المهام الموكولة إليها ويسيّـــر هذا الهيكــل مكتـب تنفيـذي. يتمّ ضبط تركيبته وطريقة انتخاب أعضاءه بمقتضى نظام داخلي تتمّ المصادقة عليه من طرف الهيئة المديرة.
ويتمثّل نشاط مكتب السوسيوس فــي :
ـ تمثيـل منخرطيه لدى مختلف هياكـل النــادي حصرا
ـ تسييـر شؤون منخرطيـــــــــه
ـ الإشراف على إنجاز المشاريع والإستثمارات لفائدة النادي الممول من قبل الشبكة
ـ إستثمــار المـــــوارد الماليـــــة للسوسيـوس في دعم البنية التحتية وإنجاز مشاريع توفّر موارد قـــــــارّة للنــــادي .
ـ القيام بالأعمال والأنشطة المرتبطـة بالنادي والخاصة بالشبكة بالتنسيق الكامل مع الهيئـــة المديـرة
ـ كما يتولّى المكتب التنفيذي لشبكـة السوسيوس عرض برامجه على الهيئة المديرة للنادي التي لها مطلق الحرّية في المصادقـة عليهــا أو تعديلهــــا بما يتماشى ومصلحـة النــادي العليــا .
ويستثنى من نشاطات السوسيوس المساهمة المالية في المصاريف الإعتيادية للنادي إلاّ إذا قرّر المكتب التنفيــذي لشبكـة السوسيـوس و الهيئـة المديرة خلاف ذلـك . تسهـر الهيئـة المديرة للنادي على مساندة أنشطة شبكـة السوسيوس بتوفير الأولوية والإمتيازات اللاّزمـة لمنخرطيـــه .
الفصل 20 رابعا : هيئــــــــــــــة الأحبّــــــــــــــــــــاء
هيئــة الأحبّــاء للنـادي تتركب من رئيس يتم انتخابه من قبل الأحباء في جلسة عامة ومن أعضاء يقع اختيارهم طبقا لنظامها الداخلي .
ويتـمّ تحديد تركيبتها وشروط الانتماء إليها و كيفية انتخاب رئيسها وطريقة عملها بمقتضـى قانون داخلي تتمّ المصادقة عليه من قبل الهيئــة المديــرة.
الفصل 20 خامسا : اللجــــــــــــــــــــــــــــــان
يمكن للهيئة المديرة احداث لجان مختصة داخل الجمعية تتولى مساعدة الهيئة في تسيير أعمال الجمعية ويرأسها أعضاء من الهيئة المديرة أو من خارجها و يعين أعضاؤها من قبل الهيئة المديرة .
يضبط النظام الداخلي للجمعية عدد هذه اللجان و تركيبتها و مهامها .
العنـــــــــــــوان الرّابـــــــــــــــع : الجلســــــــة العامّــــــــــــــة
الفصل 21:
تتألف الجلسة العامة من منخرطي الجمعية الذين إقتنوا اشتراكاتهم قبل تاريخ الدعوة لعقد الجلسة العامة. وتنعقد الجلسة العامة مرّة كلّ سنة للنظر في التقريرين الأدبي والمالي للموسم الرياضي المنقضي والمصادقة عليهما كما تتولّى انتخاب الهيئة المديرة من المحرزين على الأغليبـة المطلقـة للأصوات في دورة واحـــدة مــــــرّة كلّ سنتين وذلـــك عن طريق الإقتراع الســرّي والمباشــــر .
ولا يشارك اللاّعبـون المنخرطـون في عمليــة الإنتخـــــاب كما لا يشارك أيضـا المنخرطـون الذين يقل عمرهم عن 18 عامــا في تاريــخ الإنتخــــاب .
وتتولى الهيئة المديرة تشكيل لجنة تضم عددا لا يقل عن ثلاثـة أعضاء من بين الشخصيات المستقلة المنخرطة بالجمعية والتي لها اهتمام بالشأن الرياضي تعهد لها مهمة :
- الاعداد لعقد الجلسة العامة الانتخابية و تسيير أعمالها
- قبول الترشحات لعضوية الهيئة و ضبط قائمة المترشحين
- البت في صحة الترشحات وفق الشروط المبينة بهذا القانون الأساسي
- الاشراف على عملية الاقتراع
- فرز الأصوات و التصريح بالنتائج
ويشترط في عضو هذه اللجنة ما يلـــــــــي :
*أن لا يكون من بين أعضاء الهيئة المديرة المتخلية
* أن لا يكون من بين المترشحين لعضوية الهيئة المديرة الجديدة
ويمكن لهذه اللجنة أن تستعين في عملها بأشخاص آخرين تتوفر فيهم ذات الشروط الواجب توفرها في عضو هذه اللجنة .
و تقع الدعوة للجلسة العامة العادية من قبل رئيس الجمعية أو بطلب من ثلثي أعضاء الجمعية و ذلك قبل شهر على الأقلّ من إنعقادها. و في الأثناء و خلال هذا الأجل تعلق الإنخراطات إلى أجل إنعقاد الجلسة العامة.
وإذا تعلّــق الأمــر بالجلسـة العامّـة الإنتخابيـــة تقدم الترشحات وجوبا في أجــل لا يقــلّ عن خمسـة عشـر يومــا قبل تاريخ غلق باب الترشحات. ولا يقل الأجل بين تاريخ غلق باب الترشّحات وتاريخ إنعقـاد تلــك الجلســة عـن خمسـة عشــر يومـــا .
ويتــمّ الإنتخــاب علـى أساس القائمــات وتضـمّ كلّ واحدة منهـا وجوبـا سبعة أسماء على الأقل وإثني عشر إسما على الأكثر .
و كلّ قائمة مترشحة تضمّ عددا يقلّ عن سبعة أعضاء أو يتجاوز إثني عشر عضوا تكون ملغاة وفي صورة عـدم ورود أي ترشح في الآجال المحددة تقع الدعوة الى جلسة عامة انتخابية أخرى بعد شهر على الأقل و شهرين على الأكثر بنفس الصيغ المحددة بهذا الفصل.
وفي صورة ترشح قائمة واحدة وعـدم حصولها على الأغلبيـة المطلقـة للأصوات تنعقـد جلسـة عامّـة ثانيــة بعـد شهــر علـى الأقـل وشهريـن على الأكثـر على أن يتمّ الإعلان عن فتح باب الترشّحات من جديد لمدّة خمسـة عشـر يومـا كاملـــة .
وفي هذه الحالة يتمّ إنتخاب القائمـة المتحصّلـة على أغلبيـة أصوات الحاضريــن
وفي صورة تعدّد القائمات وعدم حصول إحداهــا على الأغلبيـة المطلقـة في الدّورة الأولى يقع اللّجوء وفي نفس الجلسـة إلى عقـد دورة إنتخابيـــة ثانيـة بين القائمتيــــــن المتحصّلتين على أكثر الأصوات ويكون الفوز حليف القائمـة المتحصّلـة على الأغلبيـة المطلقة و في صورة عدم حصول احدى القائمتين على الأغلبيـة المطلقة تقع الدعوة الى جلسة عامة ثانية بعد شهر على الأقل و شهرين على الأكثر على أن يتم الاعلان عن فتح باب الترشحات من جديد طبق الآجال المبينة أعلاه وفي هذه الحالة يتم انتخاب القائمة المتحصلة على الأغلبية النسبية .
ويجب أن تقدّم مطالـب الترشّحات للهيئة المديرة في الآجال المذكورة أعلاه وفي شكل قائمة تحدّد بشكل واضح إسـم المترشّح لمنصب رئيـس وإسما للمترشّح لمنصب نائب رئيـس و أسماء بقية الأعضاء.
ويجب أن يكون مطلب الترشّح مرفوقا بنسخـة من بطاقة التعريف الوطنية لكلّ مترشّح ونسخة من بطاقتي الإنخراط بالنادي وبشبكـة السوسيوس و بالبطاقة عــ3ــدد و نسخة من الشهادة العلمية عند الاقتضاء كما يجب أن يتضمّن المطلـب عنوانا واضحا يتمّ إعلام المترشّحين فيه بقبول أو رفض ترشّحهـــم. ويجب أن يكون قرار رفض الترشح معللا .
وتتولّى اللجنة المشرفة على الانتخابات البتّ في صحة الترشّحات وقراراتها غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن.
وتوجّـه الدّعــوات إلى منخرطي النادي خمسة عشر يوما على الأقلّ قبل إنعقاد الجلسة العامّة بواسطة بلاغات تصدر في وسائل الإعلام وتعلّـق بمــقــرّ النـــــادي .
الفصـــل 22 :
تقدّم الهيئة المديرة تقريرها الأدبي والمالي إلى الجلسة العامّة التي تتولّى المصادقة أو الرّفض أو التحفّظ بشأنهما ويمكن للجلسة العامّة أن تدخل كذلك التعديلات اللاّزمة على الحسابات كما تقوم بالمصادقة على تعيين مراقب حسابات لمدّة سنتين ويكون مراقبو الحسابات مرسّمين بجدول هيئـة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وتسري عليهم الأحكام الواردة بمجلة الشركات التجاريـة وتناقش كلّ المسائل المدرجة بجدول الأعمـــــال.
الفصـــل 23 :
ترخّص الجلسة العامّة للهيئة المديرة في بيع أو رهن العقارات وتغيير ألوان النادي والشّارات المميــــــــــــّزة وإحداث أو حلّ أحد فروع النادي بمقتضى قرار مصادق عليه بأغلبيـــة الثلثيــــن للحاضريـــــن .
الفصـــل 24 :
تنعقد الجلسة العامّة العادية بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية وفي صورة عدم توفّر النصاب القانوني تنعقد جلسة عامّة ثانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما مهما كان عدد الحاضـــرين وتقــــــع الدّعوة لها بنفس الصّيغ المنصوص عليها في الفصل 21 أعـــــلاه.
يجوز لكل منخرط تعذر عليه حضور الجلسة العامة إنابة منخرط آخر يقوم مقامه في إمضاء ورقة الحضور والإنتخاب والتصويت. ولا يمكن لعضو واحد نيابة أكثر من منخرطين اثنين على أن تكون كتابة اسمية و معرفة بالإمضاء.
الفصـــل 25 :
يمكن دعوة أعضاء الجمعية إلى جلسة عامّة خارقة للعادة بناء على طلب من رئيس الجمعية أو من سلطة الاشراف الرياضية أو بطلب كتابي صادر عن ثلثي الأعضاء المنخرطيـن وموجّه إلى رئيس الجمعية وتنعقد هذه الجلسة بحضور ثلثي أعضاء الجمعية وفي صورة عدم توفّر النّصـــاب القانوني تنعقد جلسة عامّة ثانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما مهما كان عدد الحاضـــرين وتتّخذ الجلســـة العامّة الخارقة للعادة قراراتها بأغلبية الثلثيـــــن.
العنـــــوان الخامس أحكـــــــــــام عــــــــــــــامة
الفصــل 26 :
لا يعد مسؤولو وأعضاء وأجراء الجمعية والمنخرطون فيها مسؤولون عن الالتزامات القانونية للجمعية ، ولا يحق لدائني الجمعية مطالبتهم بسداد الديون من أموالهم الخاصة .
الفصـــــل 27 :
يجب على الجمعية اللجوء الى الهيئة المختصة بالتحكيم في النزاعات الرياضية لحسم نزاع رياضي تكون طرفا فيه ، وذلك بعد استنفاذ وسائل الطعن المخولة لدى الهياكل الجامعية المختصة ابتدائيا واستئنافيا المنصوص عليها بالنظام الأساسي للجمعيات الرياضية المختصة .
العنـــــوان السادس : تنقيــــــــح القانـــــون الأساســـــي
الفصــل 28 :
ينقّـــــح القانون الأساسي للجمعية بقرار من الجلسة العامّة الخارقة للعادة بناء على اقتراح صادر عـــــــن الهيئة المديرة أو عن ثلثي الأعضاء على الأقل طبــــــق أحكــــــــام الفصل 7 مــــــــــن القانــــــــــــــــون الأساســـــــــــــــــــي.
العنــــــوان الســــــــابع : حلّ الجمعية وتصفية مكاسبهـــا
الفصـــــل 29:
يقع التصريح بحـــــــــــلّ الجمعيـــــة بصفة تلقائيـــــة طبقا لمقتضـــــيات الفصـــــل 26 أعـلاه.
الفصــــــــــل 30 :
في صورة حلّ الجمعية تقرّر الجلسة العامّة المنعقدة لهذا الغرض مآل مكاسب الجمعية طبقا للتشريع الجاري به العمل على أن تحال إلى الدّولة كلّ الأموال المتأتّية من إعانات الدّولــــــــة والمتبقّية بصندوق الجمعية ولا يمكن تصفية المعدّات والمنقولات والعقارات ذات الصّبغة الرياضية دون إذن من وزارة الإشــراف وينبغي أن تسلّم تلك المعدّات والمنقولات والعقارات ذات الصّبغة الرياضية إلى الدّولــة فــــي ظــرف شهريــن مـــن تاريــخ حـــلّ الجمعيــة.
الفصــــــــــــل 31 :
يقـع العمل بهذا القانون الأساسي بداية من تاريخ المصادقة عليه من طرف الجلسة العامّة الخارقـة للعـادة.